سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
241
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
چنانچه بعد از عدّه و انقضاء آن نيز اگر شوهر از زن درخواست ازدواج كند چون حليّتش محتاج به محلل است و هنوز اين امر ( ازدواج با محلل ) واقع نشده عمل حرامى مرتكب شده است . قوله : و يحرم التصريح منه : ضمير مجرورى در [ منه ] بزوج راجع است . قوله : ان توقف حلّها له على المحلل : ضمير مجرورى در [ حلّها ] به معتده راجع بوده و در [ له ] بزوج عود مىكند . قوله : من غيره مطلقا : ضمير در [ غيره ] بزوج راجعست . قوله : توقف حلّها : يعنى حل الزوجة . قوله : و كذا منه بعد العدة : ضمير در [ منه ] بزوج راجع است . متن : و يحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج ، لامتناع نكاحه لها و مثله الملاعنة و نحوها من المحرمات على التأبيد ، و يجوز التعريض لها من غيره كغيرها من المطلقات بائنا . و اعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز و التحريم و لو فعل الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك فيجوز له بعد انقضاء العدة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثم أراد نكاحها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : زنى را شوهرش نه بار طلاق عدّى داده است شوهر نمىتواند شرعا وى را در معرض ازدواج قرار دهد يعنى كناية به وى پيشنهاد ازدواج نمايد ولى ديگرى چنين حقى را داشته و بر او تعريض حرام نيست .